مصر: طعون أمام "الدستورية" على قانون التحفظ على أموال المعارضين

الخميس - 20 يناير 2022

يستعد المحامي خالد علي وثلاثة محامين آخرين للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد أربع مواد من ما يسمى "قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، التي تكفل للجنة التحفظ التقدم بطلبات لقاضى الأمور الوقتية لإصدار قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين دون عقد جلسة، ودون سماع دفاعهم.

كانت سلطة الانقلاب  قد أوعزت ليرلمانها "الملاكي" إقرار هذا القانون المعيب في 2018، بهدف الاستيلاء غصبا على أموال وممتلكات المعارضين وخصوصا رموز جماعة الإخوان المسلمين.

كتب خالد علي، عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، اليوم الخميس، أن محكمة استئناف القاهرة صرحت له وثلاثة محامين آخرين بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا. وبحسب فتحي، أحد المصرح لهم، صدر حكم «الاستئناف» في منتصف ديسمبر الماضي على خلفية نظر المحكمة لدعوى تقدم بها وآخرين ضد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013 بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها وتكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإدارة أموالها، استجابة لطلب علي وباقي المحامين بإحالة 11 مادة من قانون تنظيم إجراءات التحفظ رقم 22 لسنة 2018، والذي يتضمن تشكيل لجنة إدارية تضم قضاة ومنحها اختصاص فحص ملفات الجماعات الإرهابية والإرهابيين والتحفظ على أموالهم

قال إن المحكمة أصدرت حكمها التمهيدي في القضية بتمكينه وباقي المحامين من الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة، وما ارتبط بها من مواد بالقانون دون تحديدها خلال ثلاثة أشهر من منتصف ديسمبر الماضي وحتى منتصف مارس المقبل.

تتيح المادة الخامسة من القانون للجنة التحفظ على أموال المعارضين بزعم أنهم من "الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، تلقي جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، والاستماع لمن ترى لزوم استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، على أن تعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون ذلك الأمر نافذًا فور صدوره، ويكون عليها إعلان ذوى الشأن بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام.

وتعطي المادة الحادية عشر للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا أن تتصرف في الأموال محل التحفظ، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناءً على طلب اللجنة من المحكمة المختصة.

وبحسب علي، تعتبر المواد الخاصة بتشكيل لجنة التحفظ على الأموال بالقانون في ما تضمنته من عدم النص على حق من تقدمت اللجنة بطلب التحفظ على أمواله من حضور جلساتها والإطلاع على طلب التحفظ على أمواله ومستنداته والرد عليه قبل إصداره تخل بمبدأي المواجهة والمساواة باعتبارهما من مقومات المحاكمة العادلة، فضلًا عن مخالفته للحق الدستوري في الملكية الخاصة.

تحرك خالد علي وموافقة محكمة الاستئناف على طلبه وزملائه يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول توقيت هذا التحرك وهل يتم بإيعاز من النظام أم بضغوط خارجية، خاصة أن جميع أنواع المحاكم تخضع الآن لنفوذ السلطة التنفيذية.