سابقة مصرية لتجريد نقابيين من وظائفهم.. ماذا بعد الحكم بشطب 6 محامين؟

الأربعاء - 24 نوفمبر 2021

ماذا بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، شطب عضوية ستة محامين مدرجين على قائمة الإرهابيين من قبل النظام الانقلابي في مصر، وهم: صالح سلطان، وعصام سلطان، وأسامة مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافة إلى حاتم عبد السميع الجندي ومحمد العمدة، وإلى جانبهم عبد المنعم عبد المقصود لكونه فقط محسوب على الإخوان المسلمين؟

المحكمة- بحكم مسيس- رفضت الطعون المقدمة منهم ضد حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري في سبتمبر 2020 لصالح المحامي الانقلابي سمير صبري.

قال أحد المحامين الصادر ضدهم حكم من المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، بإسقاط قيدهم من جداول النقابة، لموقع "مدى مصر»: "نمارس عملنا بشكل طبيعي في الوقت الحالي وأمامنا مسارات قضائية طويلة لإلغاء حكم شطبنا من نقابة المحامين

أوضح عضو مجلس النقابة، أبو بكر ضوة أن «المحامين» ستحدد طريقة تنفيذ الحكم فور تسلمها نسخة رسمية منه.

يلفت محامون إلى أن الحكم «سابقة قضائية» قد تتبعه أحكام أخرى بتجريد أصحاب مهن أخرى من وظائفهم وشطب عضوياتهم من نقاباتهم.

أحد المحامين الصادر ضدهم حكم المحكمة الإدارية العليا قال بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، إنه وباقي المحكوم ضدهم سيسلكون عدة مسارات قضائية لوقف تنفيذ الحكم، لأنه تجاوز ما تضمنه قانون الكيانات الإرهابية من اتخاذ قرار تحفظي مؤقت «بوقف العضوية في النقابة» للمُدرج على القائمة، إلى إصدار قرار دائم بشطب عضويته من النقابة وفقدانه مصدر رزقه.

وحدد المحامي أربعة إجراءات سيتخذها في مواجهة حكم الإدارية العليا: إقامة دعوى بطلان أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، خصوصًا أن رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم والذي يشغل منصب رئيس مجلس الدولة، سبق أن ألغى -وقت رئاسته للدائرة الرابعة من المحكمة-حكمًا أصدره بنفسه بحسب المحامي، فضلًا عن تقديم التماس إعادة النظر في القضية أمام محكمة القضاء الإداري، وإلى جانب ذلك، التقدم بمنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا.

نقابة المحامين قدمت سابقًا مذكرة دفاع لمحكمة القضاء الإداري تطالب فيها برفض الدعوى لعدم وجود صفة ومصلحة لمقيمها، وهو نفس الرأي الذي أيّدته هيئتا المفوضين بكل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، واللتان أوصتا برفض الدعوى لنفس السبب إلى جانب أسباب أخرى، حدد منها المحامي عدم إخطاره وممثلي باقي المحامين بالحضور وتقديم الدفاع وقت تداول القضية أمام محكمة القضاء الإداري.

وأضاف المحامي أنه وممثلي باقي المحامين لم يعلموا بالقضية إلا بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بشطبهم من عضوية النقابة، ولذلك تقدموا بالطعن على الحكم.

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة إنه ليس لديه معلومات بشأن وصول الحكم من عدمه إلى النقابة حتى أمس الاثنين، مضيفًا أنه فور وصول صورة رسمية من الحكم للنقابة، ستقوم الشؤون القانونية بالنقابة بإعداد مذكرة للعرض على النقيب لتحديد آلية التنفيذ.

ولفت عضو مجلس النقابة إلى أن قانون الكيانات الإرهابية يتحدث عن وقف عضوية المدرج على قائمة الإرهاب طوال فترة الإدراج، مضيفًا أن ما قرأه عن الحكم أنه يتضمن شطب العضوية استنادًا إلى قانون المحاماة الذي يلزم توافر شرط حسن السمعة في أعضاء النقابة، ولهذا فإن حيثيات الحكم ستحدد طريقة تنفيذه.

المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عزيزة الطويل، اعتبرت أن الحكم يفتح الباب أمام النقابة لشطب أعضائها على خلفية قضايا رأي وقضايا سياسية، موضحة لـ«مدى مصر» أن المحكمة توسعت في «المصلحة» متجاهلة افتقاد المدعي للصفة والمصلحة في إقامة الدعوى وأن «صاحبة المصلحة في القضية هي نقابة المحامين، مش أي مواطن معدي»، وأضافت الطويل أن الحكم استند إلى أحكام الإدراج على قوائم الإرهاب، وهي أحكام غير مسببة، ولا تستند إلى وقائع معينة، وعادة لا تقبل الطعن عليها.

نفس الرأي أيده المحامي أحمد سعد لـ«مدى مصر»: «فيه ناس مدرجة على قوائم الإرهاب ولم يصدر ضدها أحكام جنائية، ولم يحبسوا، بيتم إدراجهم على القوائم بناء على تحريات، وبتبقى قرارات مؤقتة»، مشددًا على أن الحكم «يحول الناس دي لعاطلين وبتخليهم هم وأسرهم بلا عائد»

عضو مجلس النقابة يرى أن الحكم به الكثير من النقاط التي تحتاج إلى تفسير، ولكنه أكد على أن النقابة لا يمكنها أن تتخذ أي إجراء ضد المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ولكن في حال وجود حكم قضائي لا يمكنها إلا التنفيذ.

المحامي الصادر ضده حكم بالشطب من عضوية المحامين، قال إن النقابة نفسها سبق وأكدت على عدم وجود صفة ومصلحة لمقيم الدعوى للمطالبة بشطب عضوية المحامين الستة، لافتًا إلى أن التزامها بتنفيذ الحكم سيفتح الباب أمام دعاوى كثيرة لتصفية الحسابات السياسية، مؤكدا أنه في انتظار قرار نقابة المحامين وكيفية تنفيذها للحكم القضائي، ثم إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القرار، والدفع فيها بعدم دستورية المادة الخاصة بالآثار المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهابيين.

وأكد سعد على أن خطورة الحكم تكمن فيما سيتبعه من أحكام بفصل الموظفين من عملهم على خلفية إدراجهم على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى عدد من الدعاوى أقامتها شركات خاصة في مجالات مثل الأدوية والمحمول وغيرها ضد بعض موظفيها، فضلًا عن احتمالية صدور أحكام مماثلة بحق أعضاء نقابات أخرى.

والإدراج على قائمة الإرهابيين، الذي يتم بناء على قرار من النيابة العامة تؤيده محكمة الجنايات، يرتب عليه بحسب قانون الكيانات الإرهابية، عدد من الآثار منها: «وقف» العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، لمدة خمس سنوات. ولكن لم يحدد القانون الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الأثر أو آلية تنفيذه.