البرلمان المصري يحظر تصوير المحاكمات "السياسية" بغير تصريح

الاثنين - 10 مايو 2021

في انتهاك لمبدأ علانية جلسات المحاكم الوارد في المادة 187 من الدستور؛ وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بغرض "تجريم وتأثيم كل من صوّر أو سجّل كلمات، أو مقاطع أو بثّ أو نشر أو عرض بأيّ طريقة من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة في أثناء انعقادها بغير تصريح من رئيس الجلسة".

ونص تعديل القانون على مصادرة الأجهزة أو غيرها ممّا استُخدم في "الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواها أو إتلافها - بحسب الأحوال"، وذلك بزعم التصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية. ويأتي ذلك في إطار التضييق على وسائل الإعلام أثناء نظر المحاكمات، لا سيّما ذات الطابع السياسي، على الرغم من نص الدستور على علانيتها.

وفرض التعديل غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لكل من صوّر أو سجّل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بثّ أو نشر أو عرض بأيّ طريقة من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، قبل صيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً.

وقال النائب عن حزب "الوفد" أيمن محسب، إن "التعديل يتعارض مع مبدأ علانية جلسات المحاكم المكفول دستورياً، فضلاً عن أن الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون مبالغ فيه بصورة كبيرة، باعتبار أن بعض المواطنين من حسني النية يصورون جلسات المحاكم، وكذلك من شباب المحامين"، مسجلاً اعتراضه أيضاً عى مصادرة المواد المستخدمة في التصوير، والنص على محو محتواها أو إتلافها.

في المقابل، قال النائب عن حزب "مستقبل وطن" حسام المندوه، إن التعديل المقدم من الحكومة يتفق مع المادة 96 من الدستور، وتنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، مستطرداً بأن "قرار علانية الجلسات يعود إلى رئيس الجلسة، وسلطته التقديرية في بث وقائع الجلسة من عدمه".

وادعى المندوه أن "تعديل قانون العقوبات استهدف الحفاظ على الآداب العامة، وحفظ حقوق المتهمين في القضية، لأن المتهم قد تثبت براءته عقب التشهير به في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرضه لأضرار مادية ومعنوية"، على حد قوله.

المصدر    العربي الجديد